تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٩ - نقل كلام مرحوم كاشف الغطاء در ارتباط با جواز انتفاع از نجس
و كذا الإستصباح بالدّهن المتنجّس تحت الظّلال.
و ما دلّ على المنع من الإنتفاع بالنّجس و المتنجّس مخصوص أو منزّل على الإنتفاع الدّالّ على عدم الإكتراث بالدّين، و عدم المبالات.
و أمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة فيبقى على حكم الأصل انتهى.
و التّقييد بما يسمّى استعمالا في كلامه رحمه اللّه لعلّه لاخراج مثل الايقاد بالميتة، و سدّ ساقية الماء بها، و إطعامها لجوارح الطّير.
و مراده سلب الاستعمال المضاف الى الميتة عن هذه الأمور، لأنّ استعمال كلّ شيئ إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فانّ إيقاد الباب و السّرير لا يسمّى استعمالا لهما.
لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه في النّصوص الانتفاع بالميتة الشّامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشّيئ، و لذا قيّد هو قدّس سرّه الانتفاع بما يسمّى استعمالا.
نعم يمكن أن يقال: إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، و لذا يقال للشّيئ: إنّه ممّا لا ينتفع به مع قابليّته للامور المذكورة فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة الّتي تعدّ عرفا غرضا من تملّك الميتة لو لا كونها ميتة و إن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشترى اللّحم لإطعام الطّيور و السّباع، لكنّها أغراض شخصيّة، كما قد يشترى الجلّاب لإطفاء النّار، و الباب للإيقاد و التّسخين به.
قال العلّامة في النّهاية في بيان أنّ الإنتفاع ببول غير المأكول: في الشّرب للدّواب: منفعة جزئيّة لا يعتدّ بها.
قال: إذ كلّ شيئ من المحرّمات لا يخلو من منفعة كالخمر للتّخليل و العذرة للتّسميد، و الميتة لأكل جوارح الطّير، و لم يعتبرها الشّارع انتهى.
ترجمه:
نقل كلام مرحوم كاشف الغطاء در ارتباط با جواز انتفاع از نجس
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
شايد بخاطر احاطه پيدا نمودن بآنچه ما ذكر نموده و اثبات كرديم كه انتفاع از